• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تأثير لخسة المسروقات في قيام الجناية ولا في وصفها القانوني

لا تنفي ضآلة أو خسّة المسروق قيام الجناية ولا تغيّر وصفها القانوني متى اكتملت أركان الجريمة.

نص الاجتهاد

خسة المسروقات لا أثر له في الجنايات