• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات العقد المستتر الناشئ عن تحايل لم يمس مصلحة أحد المتعاقدين إلا وفق القواعد العامة للإثبات

العقد المستتر الناشئ عن تحايل لا يثبت بين المتعاقدين بالبينة الشخصية أو بالقرائن إلا إذا توافرت في الإثبات إحدى صور الجواز وفق القواعد العامة؛ أما مجرد الادعاء بالصورية أو مخالفة النظام العام فلا يكفي وحده لإباحة هذا الطريق متى لم يكن التحايل موجهاً ضد مصلحة أحدهما.

نص الاجتهاد

ان التحايل على القانون اذا تم دون ان يكون هذا التحايل ضد مصلحة احد المتعاقدين فلا يجوز لاي منهما ان يثبت العقد المستتر الا وفقا للقواعد العامة للاثبات اذ لايوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد مادام التحايل لم يوجه ضد مصلحة احد منهما . المناقشة: أسباب الطعن: 1 – السبب في العقد الصوري هو قصد التهرب من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي وهو مخالف للنظام العام ومن الجائز إثبات هذه المخالفة بالشهادة ولا يشترط أن يكون الطعن لدى دائرة الاستيلاء لأن قاضي الموضوع هو قاضي الدفع. 2 – عدم الأخذ بالقرينة القضائية المستخلصة من احتفاظ المرحوم أحمد. بحيازة العين والانتفاع بها مدى حياته وإن الإثبات بالقرينة جائز في كل ما يجوز إثباته بالشهادة وأخطأ الحكم بعدم إجازته تعزيز هذه القرينة بالشهادة. 3 – في مصلحة الطاعنين من 10 إلى 14 في الطعن انضماماً إلى الطاعنين من 1 إلى 9 لأن ثبوت الصورية يوجب سقوط ما ادعت به المطعون ضدها ظهيرة من صورية التعاقد ما بين الطاعنين من 10 إلى 14 وبين الطاعنة السيدة خديجة لفقدان مصلحتها آنئذ من الادعاء ومن مصلحة هؤلاء الطاعنين التمسك بالسببين المتقدمين منضمين فيهما إلى الطاعنين من 1 إلى 9 وإن يبينوا لمحكمة النقض أن تورعهم عن الحلف كان ديانة ولم يكن إقراراً بما زعمته المدعية من صورية تعاقدهم مع السيدة خديجة. المناقشة: حيث أن دعوى المدعية ظهيرة تقوم على طلب تثبيت شرائها مساحة من عقار بموجب سند منظم لدى الكاتب بالعدل. وحيث أن الجهة المدعى عليها الطاعنة تحاول إثبات صورية العقد بالشهادة وبالقرينة القضائية على أساس أن السبب في العقد صوري وقصد به التهرب من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي وهو مخالف للنظام العام. وحيث أن التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة للإثبات. إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد ما دام التحايل لم يوجه ضد مصلحة أحد منهما (تراجع أحكام محكمة النقض المصرية وغيرها التي أشار إليها السنهوري في الوسيط فقرة 629 حاشية واجتهاد هذه المحكمة في القرار 1726 لعام 1978). وحيث أن التحايل على القانون المدعى به لم يقصد به تأمين مصلحة تتعارض مع مصلحة مؤرث الجهة المدعية. وحيث أن التصرف الذي أجراه المؤرث بالعقد ليس فيه ما يشير إلى أنه مضاف إلى ما بعد الموت أو ما يشير إلى وجود حالة تجعله من هذا القبيل. وحيث أن مبررات سماع البينة الشخص المستند إليها في أسباب الطعن لا تسوغ سماع البينة الشخصية أو بالقرائن القضائية لأن الإثبات بالقرينة جائز فيما يجوز إثباته بالشهادة فقط (مادة 92/2/بينات). وحيث أن ما سلف يجعل الحكم المطعون فيه سليماً من حيث النتيجة لا التعليل عندما رفض سماع البينة الشخصية وبالتالي فإنه لا مجال في مثل الحالة المعروضة للأخذ بالقرائن القضائية. وحيث أن رفض أسباب الطعن التي يتمسك بها الداعون من 1 إلى 9 يترتب عليه رفض طعن بقية الطاعنين. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن المقدم من الطاعنين.