لائحة النظام الأساسي المعتمدة والمودعة أصولاً تُنشئ التزامات نافذة على طرفي عقد العمل، وما تقرره من قواعد للترفيع يكتسب صفة الحق للعامل متى استوفت الإجراءات النظامية، فلا يجوز لصاحب العمل تعديلها بما يضرّ العامل بعد اعتمادها.
اذا وضع صاحب العمل لائحة النظام الاساسي لعماله وضمنها اصولا خاصة بالترفيع واودعها الجهة الادارية المختصة حسب الاصول فان كل ما جاء فيها من احكام يغدو ملزما لكلا طرفي عقد العمل ويغدو الترفيع بالاصول المنصوص عنها في اللائحة المذكورة حقا من حقوق العامل المكتسبة لا يجوز الرجوع عنها او مسها