لا تصلح الوكالة الصلحية للتمثيل في الطعن بأحكام محاكم الأحداث عندما تنظر في الجنح التي تتجاوز عقوبتها سنة وفي الجرائم الجنائية، ويتعين تمثيلٌ قانونيٌّ مستوفٍ للشروط المقررة للطعن.
إن الوكالة الصلحية غير صالحة للتمثيل عند الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث بهيئتها التي تنظر في الجنح التي تجاوز عقوبتها السنة و في الجرائم الجنائية