يلتزم القاضي، متى قرر استدعاء شاهد الحق العام، بأن يثبت في الحكم سبب عدم سماعه إذا صرف النظر عن شهادته؛ لأن إغفال هذا البيان يُعد قصوراً مؤثراً في التسبيب ومساساً بحق الدفاع.
إذا قررت المحكمة دعوة شاهد الحق العام وجب عليها إذا لم تستمع إليه أن تبين سبب صرف النظر عن سماع شهادته المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه لم يذكر خلاصة عن كافة الأدلة التي اعتمد عليها في إدانة الطاعن أنطوان. ويضعها موضع المناقشة والبحث. وحيث أن المحكمة قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/11/1978 دعوة شاهد الحق العام محمد. ولم تستمع إليه ولم تبين سبب صرف النظر عن سماع شهادته مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وترد عليه أسباب الطعن المثارة. وحيث أن الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بالمحكوم عليه الآخر. الذي لم يطعن بالقرار المطعون فيه.