لا تقوم الجريمة بمجرد المرافقة أو التقبيل، وإنما يلزم لقيامها ثبوت الملامسة أو المداعبة المنافية للحياء وفقاً للوصف القانوني المحدد في النص الجزائي.
إن مجرد مرافقة الطاعن للغلام وتقبيله له لا يشكل جرماً ما لم يقترن بالملامسة أو المداعبة المنافية للحياء على النحو المبين بالمادة 505 من قانون العقوبات