في الجرائم جنائيّة الوصف، إذا كان المتهم قد أنكر الإسناد في سائر مراحل الدعوى، وجب على المحكمة استدعاء المجني عليه وسماع شهادته متى كان معروف الإقامة، لأن شهادته تُعدّ من أدلة الإثبات الأساسية، ويؤدي إغفالها إلى قصور يوجب النقض.
إذا أنكر المدعى عليه ما عزي إليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وكان الجرم جنائي الوصف وجب على المحكمة دعوة المجني عليه واستماعه كشاهد رئيسي في القضية المناقشة: حيث أن الحدث الطاعن أنكر ما عزي إليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وحيث أن جرمه جنائي الوصف مما يوجب على المحكمة دعوة المجني عليه المعروفة إقامته واستماعه وهو الشاهد الرئيسي في القضية وذلك إعمالاً لنص المادة 176 أصول جزائية خاصة وليس في إفادة الشاهد الذي استمعته ما يدين الحدث. وحيث أن الحكم المطعون فيه سابق أوانه ومشوب بقصور التحقيق والاستدلال بما يدعو لنقضه.