اختيار التدبير الإصلاحي يعود للمحكمة، وهو ليس عقوبة بالمعنى القانوني فلا تنسحب عليه الأسباب المخففة الخاصة بالعقوبات. ويجب ألا يقلّ تدبير الوضع في معهد الإصلاح عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، ويجوز في المخالفات والجنح الاستغناء عن التحقيق الاجتماعي.
ان اختيار التدبير الإصلاحي يعود للمحكمة وهو لايحمل معنى العقوبة لايجوز ان يكون تدبير الوضع في معهد الإصلاح لاقل من ستة اشهر يمكن الاستغناء عن التحقيق الاجتماعي في المخالفات والجنح المناقشة: حيث أن اختيار التدبير الاصلاحي يعود للمحكمة.وحيث أن التدابير الاصلاحية لا تحمل بأي شكل معنى العقوبة وهي تختلف بطبيعتها عنها.وحيث أن الاسباب المخففة لا تكون الا في العقوبات.وحيث أنه لا يجوز أن يكون تدبير الوضع في معهد الاصلاح لأقل من ستة أِشهر كحد أدنى (المادة 11) أحداث.وحيث أن الحدث الطاعن كان بتاريخ الحادث دون الخامسة عشرة من عمره فان فعله مستثنى من قانون العفو بصراحة الفقرة /ن/ من المادة الثانية منه.ولئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سليما في القانون. الا أنه لما كانت المادة 44 أحداث قد نصت على امكان الاستغناء عن التحقيق الاجتماعي في المخالفات والجنح فان بإمكان المحكمة عدم اجرائه دون أن تعمد الى التعليل للاستغناء عنه بأنه لن يغير شيئا من قناعتها اذ لا يصح أصلا وابتداء تكوين قناعة سلفا ومسبقا مما اقتضى الاكتفاء بالإشارة وتصديق الحكم من حيث النتيجة.