لا يجوز مخاصمة المسؤول بالمال أمام القضاء الجزائي على وجه مستقل عن المدعى عليه جزائياً، لأن مسؤوليته تبعية لقيام المسؤولية الجزائية على الفاعل الأصلي؛ فإذا زالت هذه الأخيرة بوفاته انتفى اختصاص القضاء الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي قبله.
ان القضاء الجزائي غير مختص بالفصل في دعوى الحق الشخصي المقامة من المدعي على المسؤولين بالمال بعد وفاة المدعى عليه لعدم جواز مقاضاة المسؤول بالمال جزائيا بصورة مستقلة المناقشة: وحيث أن محكمة أول درجة قضت للمدعي المذكور الذي كان أحد ركاب سيارة الميكروباص المعد لنقل الركاب بموجب البند / هـ / من الفقرة الثانية من حكمها بالزام. المدعى عليهم المطعون ضدهم عبد الغفور وكامل ومحمد سائق ومالكي السيارة الشاحنة المسؤولين بالمال التي حصل اصطدام سيارة الميكروباص بها مع شركة التأمين السورية بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ألف وثمانمائة ليرة سورية بنسبة مسؤولية السيارة الشاحنة وتركت الحق للمدعي بإقامة الدعوى المدنية على المسؤولين عن سيارة الميكروباص الذين لا يمكن مقاضاتهم بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي بسبب وفاة السائق فاستأنف المدعي هذا القرار مع غيره .وحيث أن محكمة الاستئناف لم تلغ أحكام الفقرة الثانية من الحكم الاولي الذي قضى بالتضامن فيما بين المدعى عليهم عبد الغفور وكامل ومحمد وشركة التأمين السورية وانما عدلت فقط البند / هـ / انها رفعت التعويض المحكوم به للمدعي على هؤلاء وبنسبة مسؤوليتهم الى ثلاثة آلاف ليرة سورية فيكون ما ينعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي من أنه لم يشرك مؤسسة التأمين بالحكم عليها بالتضامن غير صحيح .وحيث أن القضاء الجزائي غير مختص بالفصل في دعوى الحق الشخصي المقامة من المدعي على المسؤولين بالمال في سيارة الميكروباص بنسبة مسؤوليتهم بعد وفاة سائقها اثر الحادث ذلك لان الأصل في القضاء الجزائي انه لا ي. يجوز مخاصمة المسؤول المال وحده أمامه دون المدعى عليه جزائيا ، لان مسؤولية الاول مترتبة وتابعة لمسؤولية الثاني الجزائية فاذا توفي المدعى عليه لم يعد من حق المتضرر المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي لعدم جواز مقاضاة المتسبب بالمال جزائيا بصورة مستقلة عن المدعى عليه وكذلك لا يمكن مقاضاته أمام القضاء الجزائي تبعا مسؤولية سائق السيارة الشاحنة الاخرى . وحيث أن المحكمة أصابت صحيح القانون فيما قضت به ولا تنال من قرارها أسباب الطعن مما يتعين معه ردها .