• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المأجور المخصص للسكن لاستقبال الضيوف أو جعله مضافة أو مكتباً يعد مخالفة لشروط العقد توجب الإخلاء

إذا استُعمل العقار المؤجر للسكن في غير الغاية المتفق عليها، وبصورة تجعله مخصصاً لاستقبال الضيوف أو مزاولة الأعمال، جاز طلب الإخلاء لمخالفة شروط عقد الإيجار، ولا يُستفاد من سكوت المؤجر وحده رضاه بهذا المخالفة.

نص الاجتهاد

إن استعمال العقار المؤجر للسكن لاستقبال الضيوف يجعل منه منتدى او مضافة او مكتبا لتصريف الاعمال ويشكل طغيانا على عقد الايجار واستعمالا للعقار بطريقة تتنافى مع شروط العقد توجب الاخلاء وسكوت المؤجر عن ذلك لا يعتبر دليلا على قبوله باستعمال العقار على وجه يخالف العقد