إذا استُعمل العقار المؤجر للسكن في غير الغاية المتفق عليها، وبصورة تجعله مخصصاً لاستقبال الضيوف أو مزاولة الأعمال، جاز طلب الإخلاء لمخالفة شروط عقد الإيجار، ولا يُستفاد من سكوت المؤجر وحده رضاه بهذا المخالفة.
إن استعمال العقار المؤجر للسكن لاستقبال الضيوف يجعل منه منتدى او مضافة او مكتبا لتصريف الاعمال ويشكل طغيانا على عقد الايجار واستعمالا للعقار بطريقة تتنافى مع شروط العقد توجب الاخلاء وسكوت المؤجر عن ذلك لا يعتبر دليلا على قبوله باستعمال العقار على وجه يخالف العقد