لا يجوز اتخاذ خسة المال المسروق أو المراد سرقته سبباً قانونياً للتنزيل في السرقات الجنائية، لأن العبرة في التجريم والعقاب ليست لحقارة المال بذاتها ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
إن خسة الأموال المسروقة أو المراد سرقتها ليست من اسباب التنزيل القانوني في السرقات الجنائية.