• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن خسة الأموال المسروقة أو المراد سرقتها ليست من اسباب التنزيل القانوني في السرقات الجنائية

لا يجوز اتخاذ خسة المال المسروق أو المراد سرقته سبباً قانونياً للتنزيل في السرقات الجنائية، لأن العبرة في التجريم والعقاب ليست لحقارة المال بذاتها ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن خسة الأموال المسروقة أو المراد سرقتها ليست من اسباب التنزيل القانوني في السرقات الجنائية.