في دعاوى الإيجارات، تقبل لإثبات ملكية العقار كلّ وسيلةٍ ذات قوة ثبوتية مطلقة، ولا ينحصر الإثبات بقيد السجل العقاري وحده.
إن اثبات ملكية العقار في مجال تطبيق احكام قانون الايجار سواء أكان ذلك لجهة المطالبة بالاجور ام لجهة طلب التخلية للسكن لا تقتصر على قيود السجل العقاري وحدها وانما تقبل بهذا الشأن قيودا اخرى لها قوة ثبوتية مطلقة كلاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية او قيود مؤسسة الاسكان