• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض المستحق عن ضرر البضاعة لا يجوز أن يتجاوز حقيقة الضرر ولا يزاد عليه بما يفوق حق المتضرر أو خلفه في المطالبة

يُحصر التعويض في حدود الضرر الحقيقي الثابت على البضاعة، وتلتزم شركة التأمين بحلولها محل المضمون بعدم تجاوز ما كان له من حق في مواجهة الناقل، ولا يؤثر وجود نقص أو ضرر في بعض البضاعة على تطبيق الإعفاء العرفي بالنسبة إلى الأكياس المسلَّمة سليمة.

نص الاجتهاد

ان التعويض الذي يحكم به الناقل البحري هو التعويض الذي يحكم به الناقل البحري هو التعويض الذي يمثل حقيقة الاضرار التي لحقت بالبضاعة وبالتالي لا يجوز الحكم لشركة التأمين بما يجاوز التعويض المستحق للمتضرر المضمون اصلا والذي حلت محله في المطالبة به به بعد أجائها التعويض وان وجود اضرار ونواقص في البضاعة لا يحول دون تطبيق مبدأ الاعفاء العرفي على الاكياس التي سلمها الناقل البحري سليمة