كل فعل مباشر يبدأ به الجاني تنفيذًا لجريمة قتل، ويكون بطبيعته ومجراه المعتاد مؤديًا إلى الوفاة أو قابلاً لها، يُعدّ شروعًا بالقتل إذا دلّت الوقائع على قبول الجاني بالمخاطرة واستمراره في التنفيذ.
ان تصويب بندقية الى شخص واطلاق عيارات نارية باتجاهه ادت الى جرحه وكان يمكن ان تؤدي الى قتله يعتبر شروعا بالقتل لان الجاني قبل المخاطرة