• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم حضور السجين جلسة المحاكمة يمنع من تثبيت غيابه اذا كانت مذكرة الدعوى تضمنت شرحا بأنه نزيل السجن

لا يثبت غياب السجين عن جلسة المحاكمة إذا كانت أوراق الدعوى تتضمن ما يفيد أنه نزيل السجن، لأن هذا البيان يمنع اعتبار عدم الحضور غياباً صحيحاً يترتب عليه الأثر الإجرائي المعتاد.

نص الاجتهاد

ان عدم حضور السجين جلسة المحاكمة يمنع من تثبيت غيابه اذا كانت مذكرة الدعوى تضمنت شرحا بأنه نزيل السجن .