لا يثبت غياب السجين عن جلسة المحاكمة إذا كانت أوراق الدعوى تتضمن ما يفيد أنه نزيل السجن، لأن هذا البيان يمنع اعتبار عدم الحضور غياباً صحيحاً يترتب عليه الأثر الإجرائي المعتاد.
ان عدم حضور السجين جلسة المحاكمة يمنع من تثبيت غيابه اذا كانت مذكرة الدعوى تضمنت شرحا بأنه نزيل السجن .