• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر وقف الحكم النافذ من قبيل الإجراءات التنفيذية الخاصة بسقوط قسم من العقوبة المحكوم بها ولا علاقة له بالإجراءات القضائية يجوز منح

وقف الحكم النافذ يدخل في نطاق الإجراءات التنفيذية الخاصة بالعقوبة، ولا يرتبط بالإجراءات القضائية، ويجوز طلبه من المحكوم عليه بعد صيرورة الحكم مبرماً وفق الشروط التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

يعتبر وقف الحكم النافذ من قبيل الإجراءات التنفيذية الخاصة بسقوط قسم من العقوبة المحكوم بها ولا علاقة له بالإجراءات القضائية يجوز منح المحكوم عليه حكماً مبرماً طلب منحه وقت الحكم النافذ