وقف الحكم النافذ يدخل في نطاق الإجراءات التنفيذية الخاصة بالعقوبة، ولا يرتبط بالإجراءات القضائية، ويجوز طلبه من المحكوم عليه بعد صيرورة الحكم مبرماً وفق الشروط التي يجيزها القانون.
يعتبر وقف الحكم النافذ من قبيل الإجراءات التنفيذية الخاصة بسقوط قسم من العقوبة المحكوم بها ولا علاقة له بالإجراءات القضائية يجوز منح المحكوم عليه حكماً مبرماً طلب منحه وقت الحكم النافذ