إذا كان القانون قد خصّ المحكوم عليه بإجراءٍ محدد لطلب وقف تنفيذ العقوبة، فلا يُقبل منه اللجوء إلى النقض بالأمر الخطي للاعتراض على مقدار العقوبة أو تسبيب رفعها عن الحد الأدنى، لأن سبيل المراجعة يكون وفق الطريق الاستثنائي المقرر قانوناً.
لا يقبل طلب النقض بأمر خطي بداعي ان القرار لم يتقيد بالحد الأدنى للعقوبة ولم يبين سبا لرفعها عن حد الأدنى للمحكوم عليه بجرم فض البكارة بقصد الزواج ان يتقدم بطلب وقف تنفيذ العقوبة بحقه الى النيابة العامة العسكرية وفق احكام المادة 508 ق ع