• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 315 من قانون العقوبات حددت عقوبة حيازة المسدس الحربي بالحبس فقط دون الغرامة

إذا نصّ القانون على عقوبة الحبس وحدها لحيازة المسدس الحربي، امتنع الحكم بالغرامة لعدم ورودها في النص الجزائي.

نص الاجتهاد

ان المادة 315 من قانون العقوبات حددت عقوبة حيازة المسدس الحربي بالحبس فقط دون الغرامة