إذا نصّ القانون على عقوبة الحبس وحدها لحيازة المسدس الحربي، امتنع الحكم بالغرامة لعدم ورودها في النص الجزائي.
ان المادة 315 من قانون العقوبات حددت عقوبة حيازة المسدس الحربي بالحبس فقط دون الغرامة