حق الطعن مقصور على من أصابه الحكم بضرر، أما من قبل الحكم صراحةً أو ضمناً، أو نال كامل طلباته، فلا تقبل طعنه؛ وتقدير حصول القبول من عدمه من مسائل قبول الطعن التي تفصل فيها محكمة الطعن.
لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم او قضي له بكل طلباته ويعود للمحكمة في معرض قبول الطعن شكلا الفصل فيما اذا كان الطاعن قد قبل بالحكم من خلال التعبير عن الارادة باللفظ او الكتابة او باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود