الدخول إلى مكان الحيازة بقصد السرقة يُنشئ الشروع المعاقب عليه متى كان متصلاً مباشرة بالتنفيذ، ولا يرقى إلى تمام الجريمة ما لم تتحقق الأفعال المتممة والنتيجة المقصودة.
إذا كان دخول الدار بقصد السرقة قد تم فهو يؤدي مباشرة إلى الشروع بتنفيذ الجريمة المذكورة ويعتبر من الأعمال الرامية إلى اقترانها إلا أنه ليس من الأعمال المتممة لها بسبب خيبة الداخل بنتيجة إلقاء القبض عليه فإن الذهول الواقع في اعتبار الشروع تاماً يستوجب النقض.