لا يجوز للقاضي أن يفصل في دعوى سبق له أن باشر فيها وظيفة النيابة العامة، لأن ذلك يخلّ بقاعدة الحياد ويُعدّ سبباً موجباً لنقض الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/ يمتنع على القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يحكم فيها (مادة 24 قانون أصول المحاكمات الجزائية). حيث أن المادة 24 أصول جزائية تمنع على القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يحكم فيها. وحيث أن القاضي مصدر الحكم المطعون فيه كان قد شاهد كممثل للنيابة وقرار المحكمة المؤرخ في 27 / 1 / 1977 مما يوجب النقض.