الموقوف لا يتمتع بإعفاء من التأمين القضائي عند الطعن، ولا يصح السير في الدعوى بمثابة الوجاهي بحقه ما دام موقوفاً، وعلى المحكمة تنبيه الطاعن إلى استكمال الشروط الشكلية الناقصة ضمن الميعاد القانوني.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1779 – لا يجوز السير بالمحاكمة بمثابة الوجاهي بحق الموقوف. – الموقوف غير معفى من أداء التأمين القضائي وعلى المحكمة مصدرة الحكم أن تبلغ الطاعن أو ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية (ومنها التأمين) في الملف خلال ميعاد الطعن وأن تأخذ توقيعه على ذلك.