طلب تصحيح تاريخ ولادة المورث المتوفى لا ينتج أثره الموحد إلا باختصام جميع ورثته
إذا كان الطلب يتعلّق بتصحيح قيدٍ شخصيٍّ لوالدٍ متوفى ويترتب عليه أثرٌ ينعكس على حقوق الورثة، وجب اختصام كافة الورثة جميعاً حتى يسري التصحيح عليهم بصفة موحدة.
نص الاجتهاد
ان طلب تصحيح تاريخ ولادة والد متوفي يوجب اختصام كافة الورثة ليكون للتصحيح اثره الموحد عليهم