• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم تحديد أجر المثل عن مدة من الانتفاع يعد بمثابة الأجرة المسماة ويجوز الاستناد إليه للمطالبة بأجور المدد اللاحقة وللحكم بالإخلاء عند عدم الوفاء بها

الحكم القضائي بتحديد أجر المثل عن مدة محددة يُعامل معاملة الأجر المتفق عليه، فيصلح أساساً قانونياً للمطالبة بأجور لاحقة مماثلة ولتقرير الإخلاء عند عدم السداد.

نص الاجتهاد

ان حكم تحديد اجر المثل لفترة معينة من الانتفاع يعتبر بمنزلة الاجر المسمى ويمكن اعتماده في المطالبة بأجور فترات لاحقه من الانتفاع كما يمكن اعتماده في توقيع الاخلاء عند التقصير في وفاء اجور هذه الفترات