الحكم القضائي بتحديد أجر المثل عن مدة محددة يُعامل معاملة الأجر المتفق عليه، فيصلح أساساً قانونياً للمطالبة بأجور لاحقة مماثلة ولتقرير الإخلاء عند عدم السداد.
ان حكم تحديد اجر المثل لفترة معينة من الانتفاع يعتبر بمنزلة الاجر المسمى ويمكن اعتماده في المطالبة بأجور فترات لاحقه من الانتفاع كما يمكن اعتماده في توقيع الاخلاء عند التقصير في وفاء اجور هذه الفترات