إذا كانت الشركة قد أُنشئت لتحقيق منفعة عامة وأداء خدمة عامة فإنها تُعامل كشركة حكومية، وتنعقد اختصاصات الرأي المسبق لدى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة في المنازعات الناشئة بينها وبين الوزارات والمصالح العامة والهيئات الإقليمية والبلدية.
ان شركة مرفأ اللاذقية هي شركة حكومية انشئت بقصد تحقيق منفعة عامة واداء خدمة عامة وان الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة هي المختصة بابداء الرأي مسبقا في المنازعات التي تنشأ بينها وبين الوزارات والمصالح العامة والهيئات الاقليمية والبلدية