إذا أُقيمت دعوى اعتراض على قرار الحجز، جاز للمحكمة المختصة — بما فيها محكمة الاستئناف — إعادة تقدير الأدلة التي بُني عليها الحجز وتقرير كفايتها من عدمه، دون التزام بقرار إلقاء الحجز السابق.
يجوز للمحكمة التي القت الحجز وكذلك لمحكمة الاستئناف ان تعيد النظر في تقدير الادلة الكافية لالقاء الحجز وذلك في معرض دعوى الاعتراض دون التقيد بقرار القاء الحجز باعتبار كل منهما مرجعا لاعادة تقدير الادلة