إذا أُلصق بملف الدعوى قرارٌ صادر في دعوى أخرى لا صلة لها بها، وكان الاختلاف بين الدعويين كلياً في الوقائع، فإن هذا الالتباس خطأ مادي لا يكتسب حجية الأمر المقضي ولا يمنع تصحيحه أو إهداره.
ان وضع قرار في قضية على انه عائد لها في حين انه بالواقع عائد لقضية اخرى تختلف وقائعها كلية عن وقائع الدعوى يعتبر من قبيل الخطأ المادي الصرف ولا مجال للقول بانبرام الحكم لان الانبرام يرد على قضية فصل فيها حسب وقائعها وحينئذ يغطي الانبرام عيوب الحكم فيها ولكن الانبرام لا يرد على حكم وضع في دعوى على أنه عائد لها في حين انه يعود لقضية اخرى لا علاقة له بها