المنحة السنوية غير الدورية والمتقلبة لا تنشئ حقاً مكتسباً ولا تندرج في الأجر، ما لم يوجد نص خاص يقرر ذلك؛ وإذا خلا النظام الخاص من تنظيم موعد الاستحقاق ومقداره وجب الاحتكام إلى قواعد العدالة والقواعد العامة.
ان المنحة السنوية المعرضة للزيادة والنقصان والتي تعطى في سنوات دون اخرى ولا يكتب لها الدورية والديمومة لا يمكن اعتبارها جزءا من الاجر ولا تشكل حقا مكتسبا لصاحبها الا ان عدم وجود تظام للعمل لدى من يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر يجعل قواعد العدالة وهي مصدر من مصادر التشريع واجبة التطبيق وكلما افتقد من القوانين والانظمة الخاصة النص الذي ينظم موعد استحقاق الترفع ومبلغه استرشدت الادارة بالقواعد العامة المحددة في قانون الموظفين الاساسي