واجب السائق قبل تشغيل السيارة وتحريكها أن يتثبت من عدم وجود أشخاص خلفها أو تحتها، أو أن يستعين بمن يرشده إلى ذلك؛ وإلا عُدّ مقصّراً في واجب الحيطة والسلامة.
يتوجب على سائق السيارة قبل ان يجلس خلف المقود ويحركها ان يتأكد من عدم وجود أحد خلفها او تحتها او يجب ان يكون له معاون يرشده الى ذلك