لا تنعقد الخصومة الجزائية ضد مجهول، ولا يجوز ضمّ أو ملاحقة المسؤول المدني أمام القضاء الجزائي إذا لم يكن فاعل الجريمة معلومًا ومُحدَّدًا.
لايجوز إقامة الدعوى الجزائية ضد مجهول كما لايجوز ملاحقة المسؤول مدنيا امام القضاء الجزائي دون فاعل الجريمة .