• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز إقامة الدعوى الجزائية ضد مجهول كما لايجوز ملاحقة المسؤول مدنيا امام القضاء الجزائي دون فاعل الجريمة

لا تنعقد الخصومة الجزائية ضد مجهول، ولا يجوز ضمّ أو ملاحقة المسؤول المدني أمام القضاء الجزائي إذا لم يكن فاعل الجريمة معلومًا ومُحدَّدًا.

نص الاجتهاد

لايجوز إقامة الدعوى الجزائية ضد مجهول كما لايجوز ملاحقة المسؤول مدنيا امام القضاء الجزائي دون فاعل الجريمة .