تقدير كفاية الأدلة منوط بقاضي الإحالة، غير أن قراره بمنع المحاكمة لا يكون صحيحاً إلا إذا بنى على مناقشة قانونية كاملة للأدلة القائمة وذكر الأسباب الصريحة التي حملته على عدم الأخذ بها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ – لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الأدلة أو عدمه. – على قاضي الاحالة مناقشة الأدلة القائمة لديه مناقشة قانونية وتبيان الأسباب بصورة صريحة ثم يقرر منع المحاكمة. إن تقدير كفاية الأدلة وعدمه منوط بقضاة الاحالة كما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز المؤيد بحكم المادتين 148 و149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أنه يتحتم على قاضي الاحالة في مثل هذه الحالة مناقشة الأدلة القائمة التي أظهرها التحقيق مناقشة قانونية تامة وتبيان الأسباب التي أوجبت عدم أخذه بها بصورة صريحة واضحة لا أن يستنتج عن طريق الظن والاحتمال بأنها مفقودة بالكلية ثم يقرر منع المحاكمة كما جاء في ختام قراره المميز.