• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يفرض على الحدث الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره سوى أحد تدابير الأصلاح الواردة في قانون الاحداث

إذا كان المتهم حدثاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، فلا يجوز الحكم عليه إلا بأحد تدابير الإصلاح المنصوص عليها في قانون الأحداث دون غيرها من العقوبات الجزائية.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يفرض على الحدث الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره سوى أحد تدابير الأصلاح الواردة في قانون الاحداث