إذا كان المتهم حدثاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، فلا يجوز الحكم عليه إلا بأحد تدابير الإصلاح المنصوص عليها في قانون الأحداث دون غيرها من العقوبات الجزائية.
لا يجوز أن يفرض على الحدث الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره سوى أحد تدابير الأصلاح الواردة في قانون الاحداث