الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة مستثناة من العفو العام إذا ورد استثناؤها في قانون العفو، ولا يغيّر من ذلك كون النص الجرمي قد أُدرج أو عُدّل ضمن قانون العقوبات وأصبح جزءاً منه.
إن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة مستثناة من قانون العفو المناقشة: حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ومنها جريمة ترك العمل (المواد 341 – 367) ق.ع مستثناة من قانون العفو العام رقم 26 لعام 1978 بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 2 منه ذلك أن المادة 364 مكرر ق.ع بعد أن عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قانون العقوبات وليست دخيلة عليه. وحيث أن الأسباب التي أثارها رئيس النيابة العامة تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه.