• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر ضبط المحاكمة من الوثائق الرسمية مما يوجب ان يكون صحيحا في الشكل حتى تكون له قوة الاثبات التشويش في الضبط يورث الشك في صحة ما احتواه

إذا شاب ضبط المحاكمة خللٌ شكليٌّ جوهري، كعدم التوقيع أو ما يفقده صفته الثبوتية، انتفت عنه قوة الإثبات واعتُبر ذلك بطلاناً إجرائياً يؤثر في صحة الحكم.

نص الاجتهاد

يعتبر ضبط المحاكمة من الوثائق الرسمية مما يوجب ان يكون صحيحا في الشكل حتى تكون له قوة الاثبات التشويش في الضبط يورث الشك في صحة ما احتواه وما تلاه من إجراءات عدم التوقيع على محضر الجلسة يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل بطلانا في الإجراءات ويؤثر على سلامة الحكم