• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم محكمة الاستئناف بإعادة سماع الشهود إلا إذا رأت موجباً لذلك

إعادة سماع الشهود أمام محكمة الاستئناف ليست وجوباً مطلقاً، بل تخضع لتقدير المحكمة؛ وكذلك تقدير كفاية الخبرة وعدم استبدالها بخبرة جديدة، وتقدير التعويض، متى أوضحت المحكمة أسبابها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإعادة سماع الشهود المستمعين أمام محكمة الدرجة الأولى إلا إذا رأت موجباً لذلك وهذا يعود لتقديرها. حيث أن محكمة الاستئناف ليست ملزمة باعادة سماع الشهود المستمعين أمام محكمة الدرجة الأولى إلا إذا رأت موجباً لذلك وهذا يعود لتقديرها. وحيث أن تقدير كفاية الخبرة وعدم إجراء خبرة جديدة أمر يعود كذلك لمحكمة الموضوع وقد أوضحت المحكمة رأيها بهذا الأمر. وحيث أن المحكمة بينت الأسس التي اعتمدتها حين تقدير التعويض وأهمها أن المتوفى هو خبير أجنبي مختص وأن التعويض ليس مبالغاً به.