يُحدَّد وصف الجريمة وفق القانون الجزائي الساري وقت ارتكاب الفعل، ولا يُعتدّ بالقانون اللاحق وقت اكتشاف الجريمة.
قرار محكمة النقض السورية رقم 988 أساس 1204 تاريخ 27/5/1979 المبدأ: «العبرة في وصف الجريمة هي للقانون النافذ وقت اقتراف الفعل لا وقت اكتشافه».