إذا ادُّعي أن واقعة الولادة حدثت قبل تنظيم شهادة الولادة، جاز لقاضي الأحوال المدنية التحقيق في صحة الشهادة والصك القائم عليها، وإثبات عدم صحتهما متى ثبت أن البيانات المدرجة فيهما مخالفة للحقيقة.
يجوز لقاضي الاحوال المدنية استثبات عدم صحة شهادة الولادة والصك الذي نظم على اساسها اذا كان الادعاء واقعا على ان الولادة كانت قبل تنظيمها وان ما ورد فيها من بيانات مخالف للحقيقة