• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لقاضي الأحوال المدنية التحقق من صحة شهادة الولادة والصك المنشأ عليها متى كان الادعاء أن الولادة سابقة على تنظيمها وأن بياناتها غير مطابقة للحقيقة

إذا ادُّعي أن واقعة الولادة حدثت قبل تنظيم شهادة الولادة، جاز لقاضي الأحوال المدنية التحقيق في صحة الشهادة والصك القائم عليها، وإثبات عدم صحتهما متى ثبت أن البيانات المدرجة فيهما مخالفة للحقيقة.

نص الاجتهاد

يجوز لقاضي الاحوال المدنية استثبات عدم صحة شهادة الولادة والصك الذي نظم على اساسها اذا كان الادعاء واقعا على ان الولادة كانت قبل تنظيمها وان ما ورد فيها من بيانات مخالف للحقيقة