إذا تبيّن أن تقدير الخبير لا يطابق الضرر الحقيقي، وجب على المحكمة مراعاة الضرر الفعلي متى كان هذا الضرر نتيجة طبيعية ومباشرة ولم يكن في وسع المضرور اتقاؤه بجهد معقول.
يجب ان يبنى تقدير الضرر على اساس صحيح ومقبول وان الخبرة لا تخرج عن كونها تقديرات نظرية فاذا ثبت ان الضرر الحقيقي هو غير ما ورد بالخبرة فان من المتوجب مراعاة الضرر الحقيقي بشرط أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لم يكن باستطاعة المضرور ان يتوقاه ببذل جهد معقول