عقد شركة المحاصة التجارية لا يقتصر إثباته على الكتابة، بل يثبت ويُدحض بجميع وسائل الإثبات القانونية، ويجوز الاعتماد على الشهادة والقرائن لتحديد أطرافه.
ان شركة المحاصة التجارية يمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها الشهادة والقرائن كما يمكن إقامة البينة المعاكسة بنفس الطريقة وبالتالي يمكن الاعتماد على الشهادات والقرائن لتحديد اطراف هذه الشركة .