إذا تعددت الخبرات المطروحة في الدعوى، وجب على المحكمة أن تُظهر الأسباب الموضوعية التي حملتها على الأخذ بإحداها وطرح الأخرى، ولا يكفي مجرد الإحالة إلى نتيجة الخبرة المختارة دون تعليل الترجيح.
على المحكمة ان تبين الأسباب التي اوجبت الاخذ بخبرة معينة وطرح خبرة احرى لم تأخذ بها .