لا يجوز الحكم بإخلاء المأجور لمجرد ملكية المستأجر داراً أخرى؛ بل يشترط لقيام هذا السبب أن تكون الدار المملوكة للمستأجر قد أُخليت وأن يثبت أنه لم يقم بتأجيرها.
أذا كان المستأجر يملك داراً وأخليت , فلا يمكن للمؤجر مقاضاته بطلب أخلاء المأجور, ما لم يؤجر المستأجر الدار التي يملكها .