الوثيقة التي تحمل توقيع الموظف المختص وتُعدّ وثيقة نقلٍ للملح تُعامل قانوناً بوصفها من المصدقات، فيسري عليها التجريم المقرر لتزوير المصدقات.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1999 – تزوير وثيقة نقل الملح. لما كانت الوثيقة المزورة فيها توقيع الموظف المختص عبارة عن وثيقة نقل ملح لذا فهي من المصدقات المشار اليها في المادتين 452 و455 من قانون العقوبات.