إذا كان محل الانتفاع شاليهاً مؤجراً أو محجوزاً لمدة محددة، فإن العلاقة تخضع لأحكام الإيجار، ويستحق المؤجر الأجرة المتفق عليها بمجرد الحجز، ولا يتوقف استحقاقها على إشغال الشاليه فعلياً طوال مدة الحجز.
إن تأجير الشاليهات يخضع لا حكام قانون الايجار شأن الدور المفروشة وحجز شاليه لايام محددة يوجب على الحاجز دفع الاجرة ولو لم يشغل الحاجز الشاليه خلال مدة الحجز