• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأجير الشاليهات يخضع لأحكام الإيجار ويستحق بدلها بمجرد حجزها ولو لم تشغل

إذا كان محل الانتفاع شاليهاً مؤجراً أو محجوزاً لمدة محددة، فإن العلاقة تخضع لأحكام الإيجار، ويستحق المؤجر الأجرة المتفق عليها بمجرد الحجز، ولا يتوقف استحقاقها على إشغال الشاليه فعلياً طوال مدة الحجز.

نص الاجتهاد

إن تأجير الشاليهات يخضع لا حكام قانون الايجار شأن الدور المفروشة وحجز شاليه لايام محددة يوجب على الحاجز دفع الاجرة ولو لم يشغل الحاجز الشاليه خلال مدة الحجز