لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير إعادة سماع الشهود، ويجوز لها الاعتماد على أقوال الشهود المسجلة أمام محكمة الدرجة الأولى متى لم ترَ حاجة لإعادة الاستماع. وتخضع الشهادة لقواعد المانع من الشهادة، فلا تُقبل شهادة الأصول للفروع ولا شهادة الوكيل لموكله.
يجوز لمحكمة الاستئناف ان تبني حكمها على الشهادات المستمعة امام محكمة البداية ومحكمة الاستئناف غير ملزمة باعادة استماع الشهادات اذا لم تر ضرورة لذلك وانه لا يصح قبول شهادة الاصل للفرع ولا يصح قبول شهادة الوكيل