المانع الأدبي بين الأقارب من الدرجة الرابعة يفترض بقاؤه إلى أن يثبت العكس بظروف تدل على زواله، وشهادة الوكيل تُردّ إذا انصرفت إلى مصلحة موكله الفعلي ولو كانت الصورة الشكلية للمواجهة مع غيره.
المانع الادبي لسماع الشهادة بين الأقارب من الدرجة الرابعة يعتبر قائما حتى يثبت زواله باعتياد الطرفين على التعامل بالكتابة او غير ذلك من الظواهر التي تشير الى زواله لا تصح شهادة الوكيل لموكله وان كانت باسم غير الموكل الفعلي مادامت منصرفة الى الموكل الفعلي كما لو ان الموكل سجل عقارا باسم الغير ثم سمى وكيلا رسميا عنه باسم الغير فلا تصح شهادة هذا الوكيل له