إذا سقطت الدعوى العامة بالتقادم في دعوىٍ مقامة تبعاً للادعاء الشخصي، فإن ذلك لا يمسّ الحق الشخصي ذاته ما دام لم ينقضِ بأحد أسباب الانقضاء القانونية، ويصحّ الاستناد إلى أقوال المدعى عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة متى دعمتها البينة الشخصية.
ان سقوط دعوى الحق العام المقامة استنادا للادعاء الشخصي بالتقادم لايؤثر على الحق الشخصي الذي يبقى بذمة المدعى عليه ولاينقضي الا بالوفاء او الابراء او السقوط بالتقادم الطويلليس ما يمنع من اعتبار اقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة تعزز بالبينة الشخصية