• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُرفض الحجز الاحتياطي إذا كانت أموال المدين لدى الحاجز كافية لتغطية أي نقص ولم تقم قرينة على دين للحاجز

لا يُقبل إلقاء الحجز الاحتياطي متى كانت الوثائق المقدمة تؤكد وجود أموال للمحجوز عليه لدى الحاجز تكفي لتغطية النقص، ولا تؤيد احتمال وجود دينٍ يستوجب الحجز.

نص الاجتهاد

اذا كانت الوثائق المقدمة كمستند لالقاء الحجز الاحتياطي تؤكد وجود اموال للمعترض المحجوز عليه لدى الحاجز تكفي لتغطية كل نقص ولا تؤيد احتمال وجود دين للحاجز فانه يتوجب على المحكمة رفض طلب القاء الحجز