لا يُقبل إلقاء الحجز الاحتياطي متى كانت الوثائق المقدمة تؤكد وجود أموال للمحجوز عليه لدى الحاجز تكفي لتغطية النقص، ولا تؤيد احتمال وجود دينٍ يستوجب الحجز.
اذا كانت الوثائق المقدمة كمستند لالقاء الحجز الاحتياطي تؤكد وجود اموال للمعترض المحجوز عليه لدى الحاجز تكفي لتغطية كل نقص ولا تؤيد احتمال وجود دين للحاجز فانه يتوجب على المحكمة رفض طلب القاء الحجز