تقدير كفاية الدليل وقيمته في الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُقبل الطعن عليه متى كان سائغاً ومعللاً وخالياً من فساد الاستدلال ومخالفة قواعد الإثبات.
ان المحكمة التي لم تشأ الاخذ بالدليل واعتبرته غير كاف لاثبات ارتكاب المدعى عليه المخالفة المعزوة اليه قد بينت الأسباب وعللت لذلك ولما كان ذلك مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية فلا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة مادام غير مشوب بفساد الاستخلاص ولا بمخالفة قواعد الاثبات .