إقرار أحد الشركاء أو المخالفين في مخالفة جمركية لا يَحوز حجيةً مطلقة ولا ينفذ حتماً على غيره، بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الأخذ به أو طرحه وفق اقتناعها؛ لأن المخالفات الجمركية تُثبت بجميع طرق الإثبات.
ان إقرار احد المخالفين بارتكاب جرم التهريب بالاشتراك مع اخرين لايعدو كونه دليلا كسائر الأدلة التي يجوز لقاضي الموضوع اعتمادها اذا قنع بصحتها وانه لامجال للاخذ في هذا الصدد بقواعد الاثبات الحقوقية التي تجعل الإقرار غير نافذ على غير المقر لان المخالفة الجمركية تعتبر مخالفة تقصيرية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات ولمحكمة الموضوع ان لاتأخذ بهذا الدليل اذا لم تر فيه ما يتفق مع قناعتها الوجدانية .