• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ميعاد الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية انما هو من مهل السقوط لا التقادم ولا يجوز وقف سريان المهلة ولو وجد مانع يتعذر معه على الدائن

المواعيد المقررة للاعتراض على قرارات اللجان الجمركية هي مهل سقوط لا تقادم، فتسري وتستنفد أثرها دون إمكان وقفها لأي مانع، إلا إذا نصّ القانون صراحةً على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن ميعاد الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية انما هو من مهل السقوط لا التقادم ولا يجوز وقف سريان المهلة ولو وجد مانع يتعذر معه على الدائن ممارسة حقه خلاله وإن كون المعترض في السجن حين تبليغه قرار اللجنة الجمركية لا يتأنى عنه وقف سريان مدة الاعتراض المناقشة: من حيث أن الطاعن يستهدف من طعنه اعتبار مهلة الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٣٢٥ من قانون الجمارك القديم واقعا من تاريخ تبلغه قرار اللجنة الجمركية لعلة أنه بتاريخ تبلغه قرار اللجنة الجمركية كان موقوفا في السجن وان ذلك يمنعه من ممارسة حقوقه ومن جملتها الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى تأييد الحكم المستأنف القاضي برد اعتراض الطاعن شكلا لعلة تقديمه بعد المدة القانونية قد أسس حكمه على أن مواعيد الطعن ومنها الاعتراض ليست مهل تقادم وانما هي مهل اسقاط لا يجوز وقف سريانها حتى ولو وجد مانع يتعذر معه على الدائن ممارسة حقه خلالها وان كون الطاعن في السجن حينما تبلغ قرار اللجنة الجمركية لا يتأتى عنه وقف سريان مدة الاعتراض ولا يتيح له التذرع بحكم المادة ۳۷۹ مدني وحيث أن هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه من أن مواعيد الطعن ومنها الاعتراض ليست مهل تقادم وانما هي مهل اسقاط لا يمكن توقيف سريانها حتى ولو وجد مانع يتعذر معه على الدائن ممارسة حقه خلالها يبدو قائما على استخلاص سليم لقصد المشرع الذي حدد لمهل الطعن آجالا لا يمكن تجاوزها مهما كانت الظروف بغية الحفاظ على حسن سير العدالة واستقرار المعاملات القضائية هذا فضلا عن أن وضع الطاعن لا ينطبق على أي من الحالات المعددة (۳۷۹ ) مدني ) مما لا يتيح له التذرع بأحكامه ومما ينبني معه رفض الطعن لما ذكر ورفض الطعن لما ذكر يحول دون بحث الشق الثاني من الطعن لتعلقه بالموضوع ومما ينبني معه رفضه أيضا